فصل: لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علقت طفلها (بالميزاب) عن الأولاد، فخرج منه وتعلق حتى مات:

الفتوى رقم (18270).
س: إن لي زوجة ولها ابن صغير، وفي يوم من الأيام وضعته في الميزاب وهو ما يسمى (الهندول) ولكنه مصنوع من الجلد، وعلقته بعيدا عن إخوانه حتى لا يقومون بإيذائه، وذهبت تشتغل في بيتها وعند أغنامها، وعندما رجعت إليه وجدته قد انسل من أسفل ذلك الميزب وبقي معلق من رقبته في حبال الميزب مما أدى إلى وفاته في الحال. سؤالي هو: هل على أم هذا الطفل إثم؟ أفيدوني في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب.
ج: إذا كان هذا الذي وضعته فيه لا يحفظه من السقوط فإنها تعتبر مفرطة تلزمها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان الذي وضعته فيه مكانا حصينا يحفظه من السقوط عادة فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.صار عليه حادث مرور وتوفي الذي صدمه وقرر المرور الخطأ على المتوفى وصدر حكم المحكمة بذلك:

الفتوى رقم (18297).
س: في يوم الأربعاء الموافق 16/ 11/ 1415هـ قد صار علي حادث مروري في درب بني شعبة بمنطقة عسير بيني وبين (ع. ن. ع) نجم عن ذلك وفاة (ع. ن) المذكور أعلاه، وقد حضر الحادث مرور وحدة الدرب وقرروا نسبة الخطأ على المتوفى (ع. ن) مائة في المائة، وقد أحيل ملف الحادث إلى قاضي محكمة الدرب وخرج من المحكمة صك للأسباب والمبررات التي جاءت في قرار رجال المرور، وقد سألت القاضي هل علي صوم شهرين رد قائلا: إنه ما عليك صوم ما دام ما عليك نسبة خطأ، ولكنني من بعد ذلك الحادث صار سرقة لمنزلي في 22/ 2/ 1416 هـ، وفي تاريخ 25/ 7/ 1416هـ ضاع علي مبلغ من المال (7500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وصار حادث في تاريخ 29/ 6/ 1416 هـ، في سيارة أخرى. والحمد لله على قضائه وقدره، ونفيدكم أن الوالدة يوم شافتني ليس لدي سيارة أكون أطلب من الناس أو استأجر قالت: عليك وجه الله أن تأخذ من فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره (19000 ريال) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا، قالت: والله ما آخذ فيها سندا، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره (35000 ريال) من عند الوالدة، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول: أنت أخذت مالي، وأنا في خدمتها، وإن مالي فضل، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب، والحمد لله على ذلك، والمؤمن مبتلى، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب. نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة. مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية.
ثانيا: أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك.
ثالثا: ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب، ويسأله سبحانه الأجر على مصيبته، والسلامة والعافية في دينه ودنياه، ولا علاقة لذلك بما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا؟

الفتوى رقم (19317)
س: لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا؟
ج: إذا كانت أم الطفل مفرطة في تركه عند الخزان وهو مفتوح فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن لم تكن مفرطة بأن تركته في مكان آمن ولكنه دب حتى وصل إلى الخزان فلا شيء عليها، لأن الأصل براءة الذمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا تعلم أنها حامل فسقط حملها:

الفتوى رقم (19315).
س: امرأة تسأل وتقول: إنها بكر، وتزوجت، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت اسطوانة غاز، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها، ولم تكن تعلم أنها حامل. هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين؟
ج: إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.حامل وأشار عليها الطبيب بإجراء عملية لإنقاذ الطفل فلم توافق ومات الطفل:

الفتوى رقم (19451).
س: كنت حاملا في الشهر التاسع، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين، وربما يتعرض للوفاة، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل.
فضيلة الشيخ: هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته نظرا لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذا لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء، وهل ذلك يوجب علي الكفارة، بصيام شهرين متتالين؟ أفيدوني أفادكم الله مأجورين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة، والحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد